السيد الخوئي

359

كتاب الصلاة

( مسألة 3 ) : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ، فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع ( 1 ) أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام تقصر في السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ، ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه